المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم
: ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم ، وفيه مسائل:
المسألة الأولى : بخَّاخ الربو.
- التعريف به : بخَّاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوي على ثلاثة عناصر:
1) مواد كيميائية (مستحضرات طبية).
2) ماء. 3) أوكسجين.
ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخَّاخ في نفس الوقت.
وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى الرغامي، فالقصباتِ الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم الفمي، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء .
- حكم بخَّاخ الربو:
اختلف المعاصرون فيه على قولين:
القول الأول: أن بخَّاخ الربو لا يفطر، ولا يفسد صوم الصائم، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وشيخنا محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله -، والشيخ عبد الله بن جبرين، ( والشيخ الدكتور الصديق الضرير، ود. محمد الخياط) واللجنة الدائمة .
الأدلة :
1ـ أن الداخل من بخّاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جداً، فلا يفطِّر قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
بيان ذلك كما يلي :
تحتوي عبوة بخاخ الربو على 10ملليتر من السائل بما فيه المادة الدوائية، وهذه الكمية مُعدة على أساس أن يبخ منه 200 بخة (أي أن أل10مللتر تنتج 200 بخة) أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر الواحد، فكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم الفمي، والباقي قد ينزل إلى المعدة وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه قياساً على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فإن المتبقي منها أكثر من القدر الذي يبقى من بخة الربو "ولو مضمض المرء بماء موسوم بمادة مشعة، لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل، مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه، وهو يسير يزيد -يقيناً- عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو - إن تسرب -".
2ـ أن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعياً، بل مشكوك فيه، أي قد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فسادة، واليقين لا يزول بالشك.
3ـ أنه لا يشبه الأكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
المناقشة: يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه.
4ـ أن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية.
المناقشة : سبق أنه قد يصل شيء يسير من مادة البخاخ إلى المعدة.
5ـ ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، وقد جاء في صحيح البخاري عن عامر بن ربيعة " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي"
فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته.
القول الثاني: أن بخاخ الربو يفطِّر، ولا يجوز تناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض ،ويقضي ذلك اليوم، وهو قول الدكتور فضل حسن عباس(والشيخ محمد المختار السلامي ، والدكتور محمد الألفي، والشيخ محمد تقي الدين العثماني، والدكتور وهبة الزحيلي ).
دليل القول الثاني : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم فهو مفطر.
المناقشة:
يجاب عنه بالدليل الأول لأصحاب القول الأول.
ولم أقف لهم على دليل آخر سوى ما ذكرته .
الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر، فإن ما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه ،وقياسهم على المضمضة والسواك قياس صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المسألة الثانية: الأقراص التي توضع تحت اللسان :
التعريف بها:
هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.
حكمها : هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.
وأيضاً ليست هذه الأقراص أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .
المسألة الثالثة : منظار المعدة.
التعريف به: هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية.
توطئة :قبل الشروع في حكم دخول المنظار إلى المعدة لابد من ذكر مسألة فقهية، لتخرج مسألتنا هذه عليها، وهي: هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو لابد من دخول المغذي.
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم:
قال ابن رشد ـ مبيناً سبب الخلاف في هذه المسألة ـ: " وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي, ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير المغذي "
خلاف أهل العلم في هذه المسألة :
القول الأول: ذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذي، ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع، فلو بلع قطعة حديد، أو حصاة، أو نحوهما قاصداً أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ( .
إلا أن الأحناف اشترطوا استقراره، أي أن لا يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في الخارج، أو كان متصلاً بشيء خارج فليس بمستقر.
الأدلة :
1ـ أن النبي أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق، وليس في الكحل تغذية، فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما يغذي في العادة.
المناقشة : أنه حديث ضعيف كما بينته في التخريج.
2ـ عموم أدلة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع( ) .
المناقشة: أن هذا استدلال بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف هل يسمى ذلك أكلاً أو لا يسمى.
3ـ أن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك؛ ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر.
المناقشة : أن الإمساك المطلوب لا بد له من متعلق، وهو محل البحث، أي ما هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه.
والأكل علقه كثير من أهل اللغة بالمطعوم، ففي لسان العرب: أكلت الطعام أكلاً ومأكلاً . أهـ.
ونحوه في كتب اللغة الأخرى.
وفي المصباح المنير: " قال الرماني: الأكل حقيقةً بلع الطعام بعد مضغه، فبلع الحصاة ليس بأكل حقيقةً".
وفي معجم لغة الفقهاء: " الأكل بسكون الكاف وصول ما يحتاج إلى المضغ إلى المعدة".
وفي تاج العروس:" قال ابن الكمال: الأكل إيصال ما يمضغ إلى الجوف ممضوغاً أولاً".
وفي المفردات للأصفهاني : "الأكل تناول المطعم".
وفي كلام هؤلاء ما يدل على أنه لا يطلق الأكل إلا على المطعوم، ويؤيد هذا قوله : "يدع طعامه وشرابه". فالمطلوب ترك الطعام والشراب ليس إلا.
4ـ ما جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال:" إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج".
المناقشة : يناقش بما سبق في مناقشة الدليل الثاني والثالث أي هل الفطر من كل داخل أو من المطعوم فقط هذا هو محل النزاع .
القول الثاني : أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاماً أو شراباً، وهو مذهب الحسن بن صالح، وبعض المالكية واختاره شيخ الإسلام.
الأدلة:
1ـ أن المقصود بالأكل والشرب في النصوص هو الأكل المعروف الذي اعتاد عليه الناس، دون أكل الحصاة والدرهم ونحوهما، فإن هذا لا ينصرف، إليه النص ولهذا لما أراد الخليل ـ أن يعرف الأكل قال: الأكل معروف"
2ـ أن الله ورسوله إنما جعلا الطعام والشراب مفطراً لعلة التقوي والتغذي، لا لمجرد كونه واصلاً إلى الجوف، قال شيخ الإسلام " الصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل".
وإذا ثبت أن هذه هي العلة فهي منتفية فيما يدخل إلى المعدة مما لا يغذي.
الترجيح : الأقرب دليلاً ـ حسب ما ظهر لي ـ القول الثاني، والأحوط هو القول الأول والله تعالى أعلم .
نرجع الآن إلى المسألة المقصودة وهي دخول المنظار إلى المعدة :
فعلى القول بأن كل داخل إلى المعدة مهما كان (مغذياً أو غير مغذي) يفطر فالمنظار على هذا يفطر، تخريجاً على قول الأئمة الثلاثة - عدا الأحناف- فإنهم يشترطون الاستقرار - كما سبق - وهو أنه ألا يبقى منه شيء في الخارج، ومعلوم أن المنظار يتصل بالخارج، فهو لا يفطر تخريجاً على قول الأحناف ويفطر تخريجاً على قول الثلاثة، ومقتضى كلام كثير من المعاصرين : أن المنظار يفطر، لأنهم قالوا أن كل عين دخلت الجوف تفطر أكلت أو لم تؤكل، تطعم أو لا تطعم صغيرة أو كبيرة.
أما على القول بأنه لا يفطر إلا المغذي فقط فالمنظار لا يفطر؛ لكونه جامداً لا يغذي، وهذا ما اختاره الشيخ محمد بخيت مفتي مصر وشيخنا محمد العثيمين.
والقول بعدم التفطير هو الأقرب؛ لأنه لا يمكن اعتبار عملية إدخال المنظار أكلاً لا لغةً، ولا عرفاً، فهي عملية علاج ليس أكثر.
تنبيه : إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار؛ وذلك لأنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت المعدة، وهذا يفطر بلا إشكال.
*هذا بشأن ي ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم....