المبحث الأول: مفهوم رهن المحل التجاري
المطلب الأول: تعريف رهن المحل التجاري
و تقديمه من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الإئتمان كضمان له من أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة عدم قيام الدائن المرتهن إتخاذ الإجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن البيع المحل التجاري .
و لقد نضم المشرع الجزائري هذا العقد في المواد من 118 إلى 150 من ق ت فالتاجر الراهن يحتفظ بحيازة المحل التجاري ويستمر في استغلاله كما يمكن أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك الدائن المرتهن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها.
المطلب الثاني: أهمية رهن المحل التجاري
لا تخفى على احد أهمية رهن المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية ذات قيمة اقتصادية هامة،وذلك بما يحققه للتجار الراهنين من إئتمان وحصول على أجل للوفاء.
وإذا كان رهن المحل التجاري لا يشكل ضمانا قويا للدائن المرتهن كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي الوارد على العقارات لكون المحل التجاري عند عجز المدين الراهن عن الوفاء بدينه للدائن المرتهن تكون مؤسسته في حالة عجز أو إفلاس كما أن الرهن من شأنه دفع التاجر إلى الاستغلال الأمثل لنشاطه خوفا من البيع الجبري لمحله التجاري .
والرهن يمكن التاجر من الحصول على الإتمان والدائن المرتهن من الحصول على الضمان دون أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري فيبقى مستغلا له كما يمكن له التصرف فيه بيعا أو رهنا أو مقايضة أو تقديما له كحصة في شركة ما و تبقى للدائن المرتهن نفس الضمانات لأنه بواسطة الرهن اكتسب حقا عينيا تبعيا فيمارس عند حلول أجل الدين المضمون بهذا التأمين العيني حق التتبع،تحت يد الحائز مهما كانت طريقة حيازته للمحل التجاري،وبالأفضلية على غيره من الدائنين، مادام قائما ومقيدا في السجل التجاري،وبشرط أن يكون الدين المضمون قد إنقضى بطريقة من طرق الإنقضاء،لأن حق الرهن هو حق تبعي في وجوده وفي صحته وبطلانه وانقضائه للحق الشخصي.
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية والشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري
المطلب الأول:الشروط الموضوعية لانعقاد رهن المحل التجاري
1 الشرط الأول خاص بالراهن :
يجب أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون الرهن من أجل سبب مشروع وأن تكون إرادة الراهن خالية من العيوب كما يجب أن يكون مالكا للعين المرهونة أو لأحد عناصره المرهونة.
2- الشرط الثاني: خاص بالعين المرهونة
يجب أن تكون العين المرهونة محلا تجاريا طبقا للمادة 119 من ق ت ولا يجوز أن يشمل رهن المحل التجاري إلا على العناصر المذكورة في هذه المادة وهي عنوان المحل و الإسم التجاري والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع او التجارة والرسوم و النماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية او التقنية المرتبطة به.
إذا لم تعين بدقة عناصر المحل التجاري المرهون، فإن الفقرة 2 من المادة119 من ق ت تفترض أن الرهن لا يشمل إلا العنوان و الإسم التجاري والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية أي العناصر المعنوية فقط.
و يستبعد من الرهن البضائع لكونها معدة للتصرف والتداول و إجازة رهن البضائع يترتب عند عدم جواز التعامل فيها.
3- الشرط الثالث:الخاص بالدين المضمون
يتم الرهن بإعتباره تأمينا من أجل الحصول على الإئتمان أي ضمانا لدين أو إلتزام ويجب أن يكون هذا الإلتزام ممكنا ومشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين كم يمكن أن يكون موجودا أو دينا مستقبليا.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري
الشرط الأول: الكتابة الرسمية
إن القانون الجزائري حرصا منه على حماية الأطراف المتعاقدة والغير إشترط في المادة 120 من القانون التجاري أن يفرغ أن يفرغ رهن المحل التجاري في عقد رسمي وهو ركن شكلي ومن النظام العام وتخلفه يترتب عنه بطلان الرهن كما هو الحال بالنسبة لبيع المحل التجاري.
الشرط الثاني: قيد رهن المحل التجاري في السجل التجاري
يجب أن يقيد رهن المحل التجاري في سجل عمومي ممسوك لدى مصالح السجل التجاري خلال 30 يوما من إبرام العقد الرسمي لرهن المحل التجاري ويعتبر هذا الشرط ركنا شكلي لصحة الرهن بدليل ترتيب المشرع البطلان في حالة تخلفه من خلال نص المادة 121من ق ت.